حاسبة نظام الادخار للحماية الاجتماعية (SPS) في عُمان
يُنشئ المرسوم السلطاني 52/2023 نظام ادخار إلزامي للعاملين غير العُمانيين في القطاع الخاص. وقد أجَّل المرسوم السلطاني 60/2025 بدء تطبيقه إلى 19 يوليو 2027. اشتراك صاحب العمل 9% من الأجر الأساسي الشهري بحد أدنى مضمون للعائد 2% سنوياً. تَعرض هذه الحاسبة الرصيد النهائي المتوقع، ورصيد مكافأة نهاية الخدمة المتراكم حتى تاريخ التحول، وتقارن بين خيارَي المادة 138 للرصيد المُكتسب.
بيانات الخدمة والإسقاط
إسقاط نظام الادخار الخاص بك
أدخل راتبك وتواريخك وافتراضاتك لإسقاط رصيد ادخارك.
المسار الأفضل
تم تطبيق سقف 3,000 ر.ع. يُستثنى الجزء الزائد من أساس الاشتراك.
يُلغي الفصل بموجب المادة 41 رصيد مكافأة نهاية الخدمة. تبقى اشتراكات SPS ملكاً للعامل.
تاريخ انتهاء الخدمة سابق لـ 19 يوليو 2027. يَنطبق نظام مكافأة نهاية الخدمة فقط.
- إجمالي مسارك المختار
- 0
حساسية نسبة العائد
| العائد السنوي | الإجمالي المتوقع |
|---|
هذه الإسقاطات استرشادية. تعتمد الأرقام النهائية على اللوائح التنفيذية المنشورة من صندوق الحماية الاجتماعية، والعائد الفعلي على الاستثمار، واختيار صاحب العمل لمسار المادة 138 عند التحول.
عن نظام الادخار العُماني
يُنشئ المرسوم السلطاني 52/2023 (قانون الحماية الاجتماعية) في المادة 139(1) نظام ادخار إلزامي للعاملين غير العُمانيين في القطاع الخاص. يُساهم صاحب العمل بنسبة 9% من الأجر الأساسي الشهري في حساب ادخار فردي لكل عامل، دون أي خصم إلزامي من جانب الموظف. وقد عدَّل المرسوم السلطاني 60/2025 الجدول الزمني للتطبيق، محدداً 19 يوليو 2027 موعداً لبدء التشغيل.
حتى 19 يوليو 2027، تستمر مكافأة نهاية الخدمة في التراكم وفقاً للمادة 61 من المرسوم السلطاني 53/2023: شهر أساسي كامل عن كل سنة خدمة للفترة من 1 أغسطس 2023، مع تطبيق صيغة المرسوم 35/2003 السابقة على أي خدمة سابقة لذلك التاريخ. تَمنح المادة 138 من قانون الحماية الاجتماعية صاحب العمل خيارين عند التحول: تسوية المكافأة المتراكمة نقداً للعامل، أو تحويلها مباشرة إلى حساب SPS الخاص بالعامل.
تَضمن المادة 104 من اللائحة التنفيذية حداً أدنى للعائد قدره 2% سنوياً على رصيد حساب الادخار. يَستحق الصرف عند انتهاء الخدمة، أو الوفاة (يُدفع للورثة الشرعيين)، أو العجز الدائم. ويُمكن أخذ المبلغ دفعةً واحدة أو على أقساط شهرية أو سنوية حسب اختيار المُدَّخر.
يُسمح بالاشتراكات التطوعية من الموظف بحد أدنى للإيداع قدره 100 ر.ع. لكل عملية، إلا أن السقف ومدى أهلية العاملين غير العُمانيين تحديداً لم تُوضَّح بعد في اللوائح المنشورة. ينبغي اعتبار الإسقاطات التطوعية في هذه الحاسبة توضيحية فقط.